الاثنين، 20 يونيو 2011

رأي قانوني حقوق موظفي سوق الكويت للأوراق المالية

تنص المادة 157 من القانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على الآتي «من دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ، وتتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن %57 من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة».
يشكل هذا النص خلافا بين هيئة سوق المال وسوق الكويت للأوراق المالية، وترى الهيئة أن لا إلزام عليها في إعادة توظيف موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، ومساهمة من الهيئة في معالجة أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية قدمت بدائل لهؤلاء الموظفين لعلها تساعد في حل هذه المشكلة.
لكن هناك تساؤلا يطرح نفسه: ما الوضع القانوني لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية أمام هذا الخلاف؟
بالرجوع الى نص المادة 157 من قانون الهيئة نجد أن عباراته صريحة لا لبس فيها ولا غموض في حق موظفي سوق الكويت للأوراق المالية في إعادة التعيين بالهيئة، وإليكم العبارات الدالة على هذا الحق: «... ويستمر هؤلاء الموظفون (موظفو سوق الكويت للأوراق المالية) في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة...».
وكذلك يفرض النص على الهيئة التزاما هذا نصه «... وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية..». ويفرض النص على الهيئة ألا تتعرض الاوضاع الوظيفية ـــ اي مراكزهم القانونية المستقرة ـــ لهؤلاء الموظفين لأي خلل عند العمل بقانون هيئة سوق المال.
لكن تجدر الإشارة إلى ان النص يلزم سوق الكويت للأوراق المالية بتسوية الحقوق المالية لموظفيه قبل الانتقال للعمل في الهيئة.
وعليه يمكننا القول ـــ بحق ـــ ان هذا النص يلزم الهيئة بتعيين موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، لأن حق هؤلاء الموظفين يستمدونه من قانون الهيئة مباشرة.

المصدر جريدة القبس تاريخ 20-6-2011
الكاتب :-الدكتور فهد الحبيني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق